تنفيذا لقرارات المؤتمرات
الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة
92 / 1393 و.ر الموافق1983 ف التي صاغها الملتقى العام
للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات
والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده
العادي التاسع في الفترة من 8 إلي 13 جماد الأول 1393
من وفاة الرسول ـ الموافق من 11 إلي 16 فبراير 1984
ف .
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
يمنع ـ من تاريخ العمل بهذا القانون ـ زواج مواطني
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من الأجانب
، وذلك باستثناء الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون
.
المادة الثانية
يجوز للجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي ـ لمبررات
قوية تقدرها ـ أن تأذن للمواطن أو المواطنة في الزواج
من الأجنبية أو الأجنبي ، وذلك بناء على طلب من صاحب
الشأن يبدى فيه الأسباب والظروف المبررة لطلبه .
ويقدم طلب الإذن في الزواج إلي اللجنة الشعبية للمحلة
المختصة التي تحيله إلى اللجنة الشعبية العامة للأمن
الخارجي مرفقاً برأيها في هذا الشأن .
ويشترط لإصدار الإذن ألا يكون طالب الزواج متزوجاً أو
مطلقاً .
المادة الثالثة
يجوز لليبيين والليبيات الزواج من غيرهم من العرب بشرط
الحصول على إذن بذلك من اللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي
في البلدية التي تقيم في دائرتها طالب الإذن .
المادة الرابعة
لا يصدر الإذن المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة
من هذا القانون إلا بعد إجراء بحث اجتماعي من قبل اللجنة
الشعبية للضمان الاجتماعي في البلدية المختصة للتأكد
من قيام مبررات قوية تبرر طلب الزواج من غير الليبيين
والليبيات بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها
في هذا القانون .
المادة الخامسة
لايجوز توثيق وإثبات وتسجيل عقود زواج الليبيين والليبيات
التي تبرم خارج البلاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون
، إلا بعد صدور الإذن المنصوص عليه في هذا القانون وبالإجراءات
المحددة فيه .
المادة السادسة
لا تخل أحكام هذا القانون بالشروط الأخرى المقررة لصحة
عقد الزواج المنصوص عليها بالتشريعات النافذة .
المادة السابعة
تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للأمن الخارجي
، النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلبات
الإذن في الزواج من الأجانب .
كما تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي
النماذج والمستندات والأوراق اللازمة لقبول طلبات الإذن
في الزواج من العرب غير الليبيين والليبيات .
المادة الثامنة
لايجوز الاعتداد أمام الجهات العامة بعقود الزواج التي
تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، كما لا تترتب على
هذه العقود أية آثار قانونية قبل جهة العمل أو غيرها
من الجهات الشعبية الأخرى .
المادة التاسعة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة العاشرة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به من
تاريخ نشره .
مؤتمر الشعب العام
صدر في 19/رجب / 1393 و.ر
الموافق 19/أبريل/ 1984 ف
|