| باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال
89 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 ميلادية .
وعلى قانون العقوبات ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون الصادر في 18 صفر 75 هـ الموافق
15 أكتوبر 55 م بشأن الأحداث والمشردين .
وعلى القانون رقم 19 لسنة 1962 م في شأن السجون .
وعلى القانون رقم 20 لسنة 62 م بوضع بعض المحكوم عليهن
في إصلاحيات خاصة .
وعلى القانون رقم 6 لسنة 91 هـ الموافق 72 م بشأن الشرطة
.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والعدل وموافقة رأي
مجلس الوزراء
أصدر القانون الآتي
الفصل الأول
في أهداف السجون وأنوعها
مادة (1)
السجون هي أماكن إصلاح وتربية هدفها تقويم سلوك المحكوم
عليهم بعقوبات جنائية سالبة للحرية ، وتأهيلهم لأن يكونوا
أعضاء صالحين في المجتمع .
مادة (2)
السجون ثلاثة أنواع :
أ) سجون رئيسية .
ب) سجون محلية .
ج) سجون خاصة مفتوحة وشبه مفتوحة .
مادة(3)
يكون إنشاء السجون بمختلف أنواعها وتحديد مقارها وتنظيم
إداراتها بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير
الإدارة العامة للسجون .
مادة (4)
لايجوز تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في غير السجون
، ويودع المحبوسون احتياطياً في السجون المحلية ، ويجوز
- عند الضرورة - أن يتم إيداعهم في أحد السجون الرئيسية
، ويحظر إيداع المحبوسين احتياطياً إلا في هذه السجون
ما لم تر النيابة العامة أما لمصلحة التحقيق ، أو في
المناطق النائية حجز هؤلاء المحبوسين في أماكن أخرى
تعد لذلك وتلحق بمراكز الشرطة المختصة .
وفي جميع الأحوال لايجوز أن تزيد مدة الحجز في هذه الأماكن
عن خمسة عشر يوماً .
مادة (5)
تنفذ العقوبة في السجون الرئيسية على الأشخاص الآتي
ذكرهم ويخضعون لأنظمتها :ـ
أ) المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .
ب) المحكوم عليهم بعقوبة السجن المؤبد .
ج) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
ويودع المحكوم عليهم بعقوبة الحد في هذه السجون إلى
حين تنفيذ الحد فيهم إذا اقتضى القانون ذلك .
مادة (6)
تنفيذ العقوبة في السجون المحلية على الأشخاص الآتي
ذكرهم ويخضعون لأنظمتها :ـ
أ) المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل .
ب) المحكوم عليهم بالحبس إذا كان المحكوم عليه عائداً
.
مادة (7)
تنفذ العقوبة في السجون الخاصة على الأشخاص الآتي ذكرهم
ويخضعون لأنظمتها :
أ) المحكوم عليهم بالحبس البسيط .
ب) المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطئية
.
ج) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس من كبار السن الذين تجاوزوا
الستين .
د) المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدني
تنفيذاً لأحكام مالية .
ويجوز وضع هؤلاء جميعاً في السجون المحلية إذا لم تتوفر
السجون الخاصة أو إذا ساء سلوكهم أو خيف هربهم لأسباب
جدية .
مادة (8)
ينتقل النزيل من سجن رئيسي إلى سجن محلي ومن محلي إلى
سجن خاص لقضاء ماتبقى له من عقوبة وذلك بقرار من المدير
العام للإدارة العامة للسجون بشرط ألا تزيد المدة الباقية
عن سنتين في الحالة الأولى وعن سنة واحدة في الحالة
الثانية وأن يكون النزيل قد أثبت حسن سيرته وسلوكه طوال
مدة بقائه بالسجن المنقول منه .
ويتّبع في شأن النقل المشار إليه وتحديد نوع السجن الخاص
الذي يجري النقل إليه الأحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية
.
الفصل الثاني
في قبول النزلاء
مادة (9)
لايجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقع
ومختوم من النيابة العامة ولا يجوز أن يبقى فيها بعد
المدة المحددة بهذا الأمر .
مادة (10)
يجب على مدير السجن أو من يقوم مقامه قبل قبول أي إنسان
في السجن أن يستلم أمر الإيداع وأن يوقع على النسخة
الثانية بالاستلام ويردها لمن أحضر النزيل على أن يوقع
الأخير على أصل الأمر .
مادة (11)
عند إدخال النزيل إلى السجن يسجل أمر إيداعه بالسجل
العام في حضور الشخص الذي أحضره ويجب على هذا الشخص
أن يوقع في ذلك السجل .
مادة (12)
يتلى على كل نزيل عند دخوله السجن - بحضور مدير السجن
أو من يندبه - ملخص لواجبات النزلاء وحقوقهم ويعلن هذا
الملخص في أماكن بارزة بالسجن .
مادة (13)
عند إدخال النزيل السجن يجب تفتيشه وحجز ما قد يوجد
معه من نقود أو أشياء ذات قيمة أو ممنوعات وقيدها بالسجلات
الخاصة .
فإذا كان على النزيل التزامات مالية للدولة مقررة بالحكم
الصادر عليه بالعقوبة استوفت ماقد يوجد معه من نقود
، فإذا لم تكف للوفاء بتلك الالتزامات ولم يف النزيل
بها بعد تكليفه بذلك تولت النيابة العامة بيع ما يمتلكه
من أشياء بالمزاد العلني ؛ للوفاء من ناتج البيع بالالتزامات
المذكورة ، ويوقف البيع متى نتج عنه مبلغ كاف للوفاء
بالمطلوب وإذا تبقى للنزيل شئ بعد الوفاء بالالتزامات
المشار إليها بالمادة السابقة أودع الباقي في حسابه
بسجل الأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة مالم يطلب
أداءه كله أو بعضه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه
.
وفي جميع الأحوال يحتفظ للنزيل بمبلغ خمسة دينارات من
مستحقاته ولو لم تف حصيله البيع بالتزاماته .
مادة (14)
يجوز لإدارة السجن تحويل أمانات النزلاء المذكورة من
الأشياء ذات القيمة إلي النيابة العامة كلما مر عليها
سنة لبيعها بالمزاد العلني والاحتفاظ بثمنها في حساب
الأمانات على ذمة أصحابها .
مادة (15)
تقوم إدارة السجن بمصادرة مايخفيه النزيل أو يمتنع عن
تسليمه أو يحاول غيره توصيله إليه خفيه على أن تباع
الأشياء بالمزاد العلني ويودع الثمن في حساب خاص بخزانة
السجن للصرف منه على وجه الرعاية للنزلاء .
مادة (16)
تعدم ثياب النزيل التي يتبين أنها مضرة بالصحة العامة
، أما غيرها من الملابس فيحتفظ بها مدة لا تزيذ على
السنة ، فإذا زادت مدة إيداعه عن ذلك سلمت لمن يعينه
أو إلى القيم عليه أما إذا لم يعين أحداً ، أو امتنع
القيم عن استلامها جاز بيعها بالمزاد العلني وإيداع
ثمنها بالأمانات لحساب النزيل .
مادة (17)
إذا نقل النزيل من سجن إلى آخر وجب إرسال ملفه بجميع
محتوياته معه وكذلك الأمانات الخاصة به إلى السجن المنقول
إليه .
مادة (18)
إذا لم يتقدم النزيل بطلب رد النقود أو الأشياء الأخرى
ذات القيمة المحتفظة بها والتي لم تُبَع استيفاء لما
عليه من التزامات للدولة طبقاً للمادة (13) من هذا القانون
وذلك خلال ثلاثة سنوات من الإفراج عنه ، أو هربه وعدم
القبض عليه ، أو وفاته دون أن يتقدم ورثته خلال تلك
المدة بطلبها بعد إخطارهم ، تؤول هذه النقود أو حصيلة
بيع الأشياء الأخرى إلى الحساب الخاص المشار إليه في
المادة (15) من هذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء
بذلك .
الفصل الثالث
في تقسيم النزلاء ومعاملتهم
مادة (19)
يقسّم النزلاء بكل سجن رئيسي أو محلى من حيث المعاملة
أو المعيشة إلى فئتين تعزل كل منها عن الأخرى ، وتشمل
الفئة الأولى :ـ
أ) المحبوسون احتياطياً .
ب) المحكوم عليهم في جرائم سياسية ولا تعد من الجرائم
السياسية في تنفيذ أحكام هذا القانون جرائم القتل والجنايات
والجنح المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول
من الكتاب الثاني ومن قانون العقوبات .
ج) المحكوم عليهم في جرائم المرور والجرائم الخطئية
.
د) المحكوم عليهم بالحبس البسيط لأول مرة .
هـ)المحكوم عليهم من كبار السن الذين تجاوزوا الستين
من عمرهم .
و) المحكوم عليهم الذين جاوزوا الثامنة عشرة من عمرهم
ولم يتموا الحادية والعشرين من عمرهم .
ز) المحكوم عليهم الذين يكونون محلا للإكراه البدنى
تنفيذاً لأحكام مالية وتشمل الفئة الثانية سائر المحكوم
عليهم الآخرين .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية المعاملة لكل من الفئتين
وكيفية النقل من الفئة الثانية إلي الفئة الأولى .
مادة (20)
يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن غيرهم
من النزلاء بالسجن ويجوز التصريح لهم بالإقامة في غرف
مؤثثة بمقابل ، وذلك في حدود ما تسمح به الإمكانيات
ووفق ما تنظمه اللائحة التنفيذية .
مادة (21)
يجوز للمحبوسين احتياطياً إحضار ما يلزمهم من الغذاء
من خارج السجن أو شراؤه منه ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات
الصحة أو الأمن وألا صرف لهم الغذاء المقرر للنزلاء
.
ويجوز لمدير السجن أن يمنح هذا الحق للمحكوم عليهم من
الفئة الأولى المنصوص عليها بالمادة 19 من هذا القانون
.
مادة (22)
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن على أربع سنوات
وجب - قبل الإفراج عنه - أن يمر بفترة انتقال تحددها
اللائحة التنفيذية كما تحدد كيفية معاملة النزيل خلالها
على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود ومنح المزايا .
مادة (23)
يراعى في إسكان النزلاء تصنيفهم حسب سوابقهم ونوع التهمة
ومدى قابليتهم للإصلاح وأحوالهم الاجتماعية والنفسية
وتتبع في ذلك ما تنص عليه اللائحة التنفيذية من أحكام
.
مادة (24)
تعزل النزيلات عزلا كاملاً عن غيرهن من النزلاء كما
يعزل النزلاء الذين لم يتجاوزوا سن الحادية والعشرون
عن الذين تجاوزوها .
الفصل الرابع
في إيواء النزيلات ومعاملتهن
مادة (25)
استثناء من المادة (4) من هذا القانون يجوز من النيابة
العامة إيواء المحبوسات احتياطياً وكذلك المحكوم عليهن
بعقوبات مقيدة للحرية والمفروض عليهن مراقبة الحرية
في مؤسسات للرعاية الاجتماعية تحددها وزارة الشئون الاجتماعية
والضمان الاجتماعي بالاتفاق مع وزارة الداخلية لهذا
الغرض .
ويصدر أمر إيواء المحكوم عليهن في هذه المؤسسات من المحامي
العام المختص بناء على طلب مدير الإدارة العامة للسجون
وتقرير من إدارة الرعاية الاجتماعية يتضمن رأي الإدارة
المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
.
ويجوز- بأمر منه - إعادة النزيلة إلي السجن إذا ساء
سلوكها أو خيف هربها وتستنزل المدة التي تقضيها النزيلة
بمؤسسة الرعاية الاجتماعية من مدة العقوبة المحكوم بها
عليها .
مادة (26)
يصدر بتنظيم العمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية قرار
من وزير الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي على نحو
يكفل تقويم نزيلات هذه المؤسسات وتربيتهن تربية دينية
صالحة وتدريبيهن على الأعمال والحرف النافعة التي تهيئ
لهن أسباب الحياة الكريمة بعد إخلاء سبيلهن وتخضع مؤسسات
الرعاية الاجتماعية للإشراف القضائي المنصوص عليه في
هذا القانون .
مادة(27)
تعامل النزيلة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل
المعاملة التي يقررها الطبيب المختص من حيث الغذاء والتشغيل
والنوم ، وذلك حتى تضع حملها وينقضي أربعون يوماً على
الوضع ويجوز أن تمنح الحامل في أي مرحلة من مراحل الحمل
وكذلك المرضعة هذه المعاملة إذا قرر الطبيب ذلك .
مادة (28)
يبقى الطفل مع أمه النزيلة حتى يبلغ السنتين من عمره
فإذا بغلها أو لم ترغب أمه في بقائه معها خلال تلك المدة
يسلم لأبيه أو لمن له حق حضانته .
وإن لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير
السجن إخطار الجهة المختصة لتتولى تحويله إلى إحدى دور
الحضانة مع إخطار الأم بذلك وتيسير رؤيتها له في أوقات
دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
الفصل الخامس
في تشغيل النزلاء وأجورهم
مادة (29)
لايجوز تشغيل المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم
بالحبس البسيط في غير الأعمال المتعلقة بتنظيف حجرهم
ويكون العمل إلزامياً بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم
عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية أنوع الأعمال التي يقومون بها
وطبيعتها ، ولا يجوز أن تزيد مدة عمل النزيل عن ثماني
ساعات يومياً .
مادة (30)
يعفى النزيل من العمل إذا بلغ الستين من العمل ، وذلك
ما لم يرغب فيه وتثبت قدرته الصحية عليه بتقدير من الطبيب
المختص .
مادة (31)
في غير حالات الضرورة لايجوز تشغيل النزلاء في أيام
الجمعة والعطلات الرسمية ، كما لا يجوز تشغيل غير المسلمين
في أعيادهم الدينية .
مادة (32)
يجوز بأمر من المدير الإدارة العامة للسجون بعد موافقة
وزير الداخلية إيواء النزلاء في معسكرات عمل مؤقتة تراعى
فيها القواعد المقررة داخل السجون من حيث النظام والغذاء
والصحة والتأديب واحتياطات الأمن اللازمة وذلك عند تشغيلهم
في جهات بعيدة عن موقع السجن بعداً يتعذر معه إعادتهم
يومياً إليه .
وفي جميع الأحوال يتعين إعادة النزلاء إلى السجن فور
الانتهاء من الأعمال التي كلفوا بها بعيداً عنه.
مادة (33)
يمنح النزيل مقابل عمله في السجن أجراً تحدد اللائحة
التنفيذية مقداره ، وشروط استحقاقه، وأوجه التصرف فيه
.
مادة (34)
لايجوز الحجز على أجر النزيل أو الخصم منه إلا في حدود
النصف ، وذلك وفاء لدين نفقه أو لسداد المبالغ التي
تستحق على النزيل كمقابل لما يتسبب فيه بخطئه من خسائر
للسجن ، وإذا تعددت الديون المذكورة كانت الأولوية لدين
النفقة وتتولى تقدير مقابل الخسائر المنصوص عليها في
الفقرة السابقة لجنة تشكل بقرار من مدير الإدارة العامة
للسجون .
مادة (35)
إذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقاً له من أجر،
وإذا لم يكن للمتوفى ورثة آل ذلك الأجر إلى الحساب الخاص
المنصوص عليه في المادة 15 من هذا القانون .
مادة (36)
تسرى أحكام قانون الضمان الاجتماعي بشأن إصابات العمل
على نزلاء السجون الذين يجرى تشغيلهم طبقاً لأحكام هذا
الفصل ، وفي تطبيق الأحكام المشار إليها يكون النزلاء
بمثابة العمال وتعتبر وزارة الداخلية صاحب العمل بالنسبة
إليهم .
الفصل السادس
في تثقيف النزلاء وتعليمهم
مادة (37)
يكون التعليم الزامياً للأميين من النزلاء وتعمل إدارة
السجن على تعليم النزلاء الآخرين وتدريبهم مهنياً مع
مراعاة سنهم ومدى استعدادهم ومدة العقوبة وذلك وفقاً
للمناهج المقررة في مختلف المراحل الدارسية بالدولة
، وتوفر وزارة الداخلية مع وزارة التعليم والتربية ووزارة
العمل والخدمة المدنية مقومات الدراسة والتدريب في كل
سجن .
مادة(38)
على الإدارة العامة للسجون أن تيسر وسائل الاستذكار
وتأدية الامتحانات للنزلاء الذين هم على درجة من التعليم
تسمح لهم بذلك ولديهم الرغبة في مواصلة الدراسة .
ولا يجوز خروج النزلاء لتأدية الامتحانات إلا بأذن من
رئيس النيابة المختص ولا يؤذن بذلك فيما يخص الجرائم
المتعلقة بأمن الدولة إلا بعد موافقة وزير الداخلية
ويجوز الاستعاضة عن خروج هؤلاء بتخصيص لجان امتحانات
لهم داخل السجن وفقاً للقواعد التي تضعها لهذا الغرض
وزارة التعليم والتربية بالاتفاق مع وزارة الداخلية
.
مادة (39)
تنشأ في كل سجن مكتبة تضم الكتب الجائز تداولها وأية
مطبوعات أخرى تهدف إلى تثقيف وتهذيب النزلاء ، ولجميع
النزلاء الانتفاع بها في أوقات فراغهم وللنزيل أن يحضر
على نفقته الكتب والصحف والمجلات المصرح بتداولها قانوناً
.
مادة (40)
على الإدارة العامة للسجون أن توفر وسائل الإعلام المختلفة
للنزلاء ،وأن تعمل على عقد الندوات والمحاضرات التثقيفية
والترفيهية لهم .
مادة (41)
يمنح النزيل مكافأة مالية تشجيعية إذا استطاع أثناء
وجوده في السجن حفظ القرآن نصفه أو كله ، أو حصل على
إحدى الشهادات العامة أو الجامعية أو العالية .
وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة المكافأة المقررة لكل
حالة .
مادة (42)
يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر وظيفته الإرشاد والمعاونة
دينياً في تقويم انحراف النزلاء
الفصل السابع
في الرعاية الطبية للنزلاء
مادة (34)
يكون في كل سجن طبيب مقيم يعاونه عدد كاف من المساعدين
وتناط به الأعمال الصحية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية
وتوفر له الإمكانيات والمعدات الطبية اللازمة .
مادة (44)
إذا تبين لطبيب السجن أن هناك ضرراً قد يؤثر على صحة
النزيل بسبب المدة التي يقضيها في الحجز الانفرادي أو
العمل أو لغير ذلك من الأسباب وجب عليه عرض الأمر وما
يراه من إجراءات لدرء الضرر على مدير السجن كتابة ،
وعلى المدير عرض ما يشير به الطبيب فوراً على وزير الداخلية
ليأمر باتخاذ ما يلزم لدرء الضرر .
مادة (45)
إذا تبين لطبيب السجن أن النزيل مصاب بمرض في قواه
العقلية ، يعرض على مدير السجن ليتولى تحويله إلى اللجنة
الطبية المختصة بمستشفى الأمراض العقلية للكشف عليه
وتقرير حالته ، فإذا ثبت مرضه يأمر المحامي العام المختص
بإيداعه بالمستشفى ، وعند شفائه يبلغ بإعادته إلى السجن
.
على أنه إذا ثبت للجنة الطبية المذكورة في أي وقت سابق
أو لاحق أنه كان متمارضاً فإنه لا تستنزل تلك المدة
من العقوبة ، وتزاد مدة العقوبة المحكوم بها بما يساوي
المدة التي قضاها متمارضاً خارج السجن .
مادة (46)
إذا تبين للطبيب أن المحكوم عليه مصاب بمرض يهدد حياته
بالخطر أو يعرضه للعجز كلياً مما يقتضى الإفراج عنه
وجب على مدير الإدارة العامة للسجن عرض أمره على لجنة
طبية برئاسة أحد الأطباء الشرعيين تشكل بقرار من وزير
الداخلية بالاتفاق مع وزيري العدل والصحة ، وذلك للنظر
في أمر الإفراج على المحكوم عليه المصاب .
وإذا رأت اللجنة الطبية ضرورة الإفراج عن المحكوم عليه
المصاب ، أحال مدير الإدارة العامة للسجون هذا القرار
- بعد اعتماده من وزير الداخلية - إلى المحامي العام
ليصدر قرار الإفراج وينفذ هذا القرار فور صدوره ، ويخطر
به رئيس النيابة المختص وجهة الشرطة التي يتبعها موطن
إقامة المفرج عنه .
مادة (47)
يجب على الشرطة مراقبة المفرج عنه صحياً وفقاً لأحكام
المادة السابقة وعرضه كل ثلاثة أشهر ، أو كلما دعت حالته
على طبيب السجن بالمنطقة لإجراء الكشف الطبي عليه ،
وتقديم تقرير عن حالته الصحية إلى الإدارة العامة للسجون
فإذا تبين بعد إعادة عرضه على اللجنة الطبية أن الأسباب
الصحية التي دعت إلى الإفراج عنه قد زالت أصدر المحامي
العام بناء على طلب مدير الإدارة العامة للسجون قراراً
بإلغاء أمر الإفراج .
ويسرى بشأن هذه المدة حكم الفقرة الأخيرة من المادة
45 من هذا القانون .
مادة (48)
إذا بلغت حالة النزيل المريض درجة الخطر تبلغ إدارة
السجن جهة الشرطة التي يقيم أهله في دائرتها ؛ لإفادتهم
بذلك فوراً ، ويؤذن لهم بزيارته ، فإذا توفى النزيل
وجب إخطار أهله وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسليمها
، وتتخذ الإجراءات الصحية اللازمة إذا كانت الوفاة بمرض
وبائي .
وفي جميع الأحوال ، يجب إخطار رئيس النيابة المختص ومدير
الإدارة العامة للسجون بحالة النزيل ووفاته ، ولا يسمح
بدفن الجثة إلا بأذن من النيابة العامة .
وإذا مضى على وفاة النزيل ثلاثة أيام دون أن يحضر أهله
لتسليم جثته جاز دفنها على نفقة الدولة ، ويجوز الدفن
خلال 24 ساعة إذا اقتضت ذلك الضروريات الصحية .
الفصل الثامن
في الرعاية الاجتماعية للنزلاء
مادة (49)
ينشأ بالإدارة العامة للسجون إدارة للرعاية الاجتماعية
يعمل بها عدد كاف من الخبراء والأخصائيين ، ويكون لها
قسم بكل سجن .
وتختص هذه الإدارة وأقسامها بما يأتي :
أ) المساهمة في إعداد وتنفيذ برامج استقبال النزلاء
فيما يخص فحص شخصياتهم وتصنيفهم .
ب) الاشتراك في وضع برنامج معاملة النزلاء وتثقيفهم
وتدريبهم وتأهيلهم والمساهمة في الإشراف على تنفيذ هذه
البرامج وتعديلها وفقاً لما يكشف عنه تطبيقها .
ج) إعداد البحوث الاجتماعية والدراسات النفسية التي
تساعد على تأهيل النزلاء لكي يكونوا أعضاء صالحين في
المجتمع .
د) متابعة النشاط الاجتماعي للنزلاء وبحث مشاكلهم الفردية
وتقديم المساعدات اللازمة لحلها .
هـ) إعداد النزلاء وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً ومهنياً
، وتدبير عمل مناسب لهم قبل الإفراج عنهم ورعاية النزلاء
وأسرهم ، اجتماعياً ومادياً ، أثناء تنفيذ مدة العقوبة
وبعد الإفراج ، وذلك بالاشتراك مع الهيئات الحكومية
والعامة المختصة والمؤسسات الخاصة المعنية .
مادة (50)
تقوم إدارة الرعاية الاجتماعية بالسجون بإخطار مراقبة
الشئون الاجتماعية المختصة بأسماء النزلاء قبل الإفراج
عنهم بمدة شهرين على الأقل . وعلى هذه الأخيرة أن تتولى
مع مراقبة العمل والهيئة العامة للضمان الاجتماعي توفير
العمل المناسب للمفرج عنهم وتقديم المساعدة المادية
إليهم ، وذلك بحسب الأحوال .
مادة (51)
يجوز لمدير الإدارة العامة للسجون صرف منحة مالية مقطوعة
لأتزيد عن عشرة دينارات من الحساب المنصوص عليه في المادة
15 من هذا القانون للمفرج عنه المحتاج وذلك لمواجهة
احتياجاته العاجلة بعد الإفراج .
الفصل التاسع
في الزيارة والمراسلة
مادة (52)
للنزيل الحق في التراسل واستقبال الزوار وذلك طبقاً
لما تبينه اللائحة التنفيذية ودون إخلال بأحكام قانون
الإجراءات الجنائية في شأن المحبوسين احتياطياً .
مادة (53)
يصرح لمحامي النزيل بمقابلته على انفراد بعد الحصول
على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق
حسب الأحوال سواء كانت المقابلة بدعوة من النزيل أو
بناء على طلب محاميه .
مادة (54)
لكل من رئيس النيابة المختص أو مدير الإدارة العامة
للسجون أو مدير السجن أن يأذن لذوي النزيل أو وكيله
أو القيم عليه بزيارته في غير مواعيد الزيارة العادية
إذا دعت الضرورة لذلك
مادة (55)
لمدير السجن أو من ينتدبه لهذا الغرض أن يطلع على كل
مكاتبة ترد إلي النزيل أو تصدر عنه ، وعليه أن يمنع
تسليمها أو إرسالها إذا رأى في مضمونها ما يثير الشبهة
أو يخل بالأمن
مادة (56)
يجوز لأسباب تتعلق بالأمن أو بالصحة العامة تفتيش أي
زائر ، فإذا عارض في ذلك جاز منعه من الزيارة مع بيان
الأسباب في سجل الزيارات .
ولمدير الإدارة العامة للسجون أن يقرر منع الزيارة مؤقتاً
في أي سجن للأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة .
مادة (57)
يستحق النزيل المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إجازة
سنوية مدتها ثمانية أيام تمنح على فترات لأتزيد كل منها
على أربعة أيام وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية
.
مادة (58)
يكون تقدير استحقاق النزيل للأجازات إذا توافرت شروطها
بقرار من مدير الإدارة العامة للسجون الذي عليه أن يخطر
المحامي العام المختص بالقرار فور صدوره ، ولا يجوز
منح إنجازات للمحكوم عليهم في الجرائم المنصوص عليها
في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات
وجرائم جلب المخدرات والاتجار فيها إلا بعد موافقة وزير
الداخلية .
مادة (59)
يكون تحديد الفترات الدورية للإجازة بقرار من مدير السجن
بناء على طلب النزيل .
مادة (60)
يجوز لظروف طارئة منح إجازة اضطرارية للمحكوم عليه لاتزيد
مدتها عن 72 ساعة ويكون منح هذه الإجازة بقرار من مدير
الإدارة العامة للسجون في حالة وفاة أحد أقارب النزيل
المحددين في المادة 16 من قانون العقوبات وبقرار من
وزير الداخلية فيما عدا ذلك من الحالات .
مادة (61)
وفي جميع الأحوال لا تحتسب فترة الإجازة من مدة العقوبة
المحكوم بها ويبدأ احتساب الإجازة من ساعة مغادرة النزيل
السجن ، على أن تزاد مدة الإجازة في حالة بعد المسافة
بين مقر السجن والجهة التي يقصدها النزيل بما يتناسب
مع ذلك ذهاباً وإياباً بحيث لا تتجاوز هذه الزيارة بحال
من الأحوال أربعة أيام .
وإذا لم يعد النزيل عند انتهاء الإجازة اعتبر هارباً
وفقاً لنص المادة (277) من قانون العقوبات.
الفصل الحادي عشر
في تأديب النزلاء
مادة (62)
توقع أحد الجزاءات التأديبية الآتية على النزيل إذا
أساء السلوك أو خالف النظام .
أ) الإنذار .
ب) الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز شهر واحداً
.
ج) الحرمان من الأجر بما لا يجاوز أجر أسبوع في المرة
الواحدة ولايزيد عن ثلاثين يوماً في السنة .
د) الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة النزيل
في فئته مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً .
هـ) إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته لمدة لا
تقل عن شهر و لا تجاوز ستة أشهر .
و) خفض درجة النزيل إلي الدرجة الأدنى من درجته لمدة
لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر .
ز) الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز شهراً .
لمدير السجن توقيع الجزاءات التالية :ـ
أ) الإنذار .
ب) الحرمان من استقبال الزوار مدة لا تجاوز خمسة عشر
يوماًً .
ج) الحرمان من الأجر بما لا يجاوز ثلاثة أيام في المرة
الواحدة .
د) الحرمان من كل أو بعض الإمتيازات المقررة لدرجة النزيل
في فئته مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً .
هـ) إرجاء نقل النزيل إلى درجة أعلى من درجته مدة لا
تجاوز ثلاثة أشهر .
و) خفض درجة النزيل إلي الدرجة الأدنى من درجته مدة
لا تتجاوز ثلاثة أشهر
ز) الحجز الانفرادي لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً .
ولمدير الإدارة العامة للسجن سلطة توقيع أي جزاء من
الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً ونهائياً
.
مادة (64)
لايجوز توقيع الجزاء على النزيل في جميع الأحوال قبل
إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه
في محضر يحرر بذلك .
مادة (65)
تقيد جمع الجزاءات التي توقع على النزيل في نموذج خاص
يحتفظ به في ملفه كما تقيد في السجل الخاص بالجزاءات
.
مادة (66)
لا يحول أي جزاء تأديبي يوقع تطبيقاً لأحكام هذا القانون
دون الإفراج عن النزيل فور انتهاء العقوبة المقررة بمقتضى
الحكم القضائي الصادر عليه .
مادة (67)
يعامل المحبوس احتياطياً فيما يتعلق بالنظام التأديبي
معاملة النزيل المحكوم عليه .
الفصل الثاني عشر
في الإدارة والنظام
مادة (68)
تنشأ بوزارة الداخلية إدارة عامة للسجون يكون لها مدير
عام يتولى إدارتها والإشراف على السجون التابعة لها،
وسير العمل فيها ، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات
المنفذة له ، ويتولى إدارة كل سجن مدير يكون مسئولا
عن تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له داخل السجن
الذي يتولى إدارته .
مادة (69)
يكون لضباط السجون وضباط الصف من رتبة نائب عريف ـ على
الأقل ـ صفة مأمور الضبط القضائي .
مادة (70)
مدير السجن مسئول عن تنفيذ كل أمر يتلقاه من النيابة
العامة أو من قاضى التحقيق أو المحكمة بطلب إحضار أي
نزيل ، وعليه أن يلاحظ إرسال النزيل في الموعد المحدد
.
مادة (71)
على مدير السجن إبلاغ النيابة العامة والجهات المختصة
فوراً بوفاة أي نزيل تحدث فجأة أو نتيجة حادث ، وكذلك
بإصابة أي نزيل إصابة بالغة أو بفراره ، وبكل جناية
أو جنحة تقع من النزلاء أو عليهم .
مادة (72)
على مدير السجن إخطار رئيس النيابة العامة ومراقب الأمن
المختص ومدير الإدارة العامة للسجون فوراً بما يقع في
السجن من هياج أو أعمال شغب أو عصيان جماعي .
مادة (73)
على مدير السجن قبول أي شكوى من النزيل شفوية كانت أو
كتابية ، واتخاذ اللازم بشأنها وإثبات ذلك جميعه في
السجل المعد للشكاوى والطلبات المقدمة من النزلاء ،
فإذا رغب النزيل في إبلاغ شكواه إلى جهة أخرى كان على
مدير السجن رفعها إلي النيابة العامة أو إلى الجهة المقدمة
إليها الشكوى .
مادة (74)
لا يسمح لأي من رجال السلطات العامة بالاتصال بالمحبوسين
احتياطياً إلا بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة
، وعلى مدير السجن أن يدون في سجل الزيارات اسم الشخص
الذي سمح له بذلك وقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه
.
مادة (75)
يتم إعلان النزلاء بالأوراق القضائية وبغيرها من الأوراق
بتسليم صورة الإعلان لمدير السجن أو من يقوم مقامه ،
ويجب عليه اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع النزيل
فوراً على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه ، وإفهامه
مضمونها ، فإذا أبدى النزيل رغبته في إرسال صورة الإعلان
إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب مسجل .
وفي جميع الأحوال يتعين إثبات إجراءات الإعلان والإرسال
في سجل الطعون والإعلانات الفضائية .
مادة (76)
تحرر التقارير بالاستئناف أو بغيره من الطعون التي يرغب
النزيل في رفعها على النموذج المعد لذلك والمعتمد من
وزير العدل ويتم تحريرها بمعرفة مدير السجن أو من ينيبه
عنه في ذلك .
وعلى مدير السجن أن يتحقق من قيد هذه التقارير في السجل
المخصص لها وتسليمها فوراً إلي قلم كتاب المحكمة المختصة
، ويجوز إرسالها بالبريد بكتاب مسجل إذا كان مقر المحكمة
في مدينة بعيدة عن موقع السجن .
مادة (77)
يكون في كل سجن السجلات الآتية :
1ـ سجل عام لجميع النزلاء .
2ـ سجل المحبوسين احتياطياً .
3ـ سجل الأمانات .
4ـ سجل الأمتعة .
5ـ سجل التنقلات اليومية .
6ـ سجل التشغيل .
7ـ سجل الأجور .
8ـ سجل الحوادث .
9ـ سجل الرعاية الصحية .
10ـ سجل الزيارات .
11ـ سجل الأجازات .
12ـ سجل الشكاوى والتظلمات المقدمة من النزلاء .
13ـ سجل الهاربين من السجن .
14ـ سجل المضبوطات .
15ـ سجل الجزاءات .
16ـ سجل الطعون والإعلانات القضائية .
17ـ سجل الإفراج تحت شرط .
ويكون في كل سجل خاص بالزيارات الرسمية يدون فيه الزائر
ما يراه من ملاحظات .
ويجوز إنشاء أية سجلات أخرى يرى النائب العام أو مدير
الإدارة العامة للسجون ضرورة استعمالها ، ويكون مدير
كل سجن مسئولا عن سلامة السجلات المشار إليها ، وانتظام
القيد فيها .
الفصل الثالث عشر
في التفتيش الإداري
مادة (78)
يكون للسجون جهاز للتفتيش الإداري يعمل به مفتشون ومفتشات
يتولون التفتيش على تلك السجون ، والتأكد من التزام
النظم الموضوعة لها ، وتنفيذ كافة ما جاء بالقوانين
واللوائح متعلقاً بها ، وفحص ما يقُدّم إليهم من شكاوى
، ودراسة ما يسند إليهم من موضوعات، ويقدمون تقارير
بنتائج التفتيش والفحص إلي مدير الإدارة العامة للسجون
.
مادة (79)
لوزير الداخلية حق التفتيش على السجون وزيارتها، ولا
يسمح لرجال الإدارة بدخول السجون إلا بإذن من رئيس النيابة
المختص .
الفصل الرابع عشر
في الإشراف القضائي
مادة (80)
مع مراعاة أحكام المادتين 32 ، و33 من قانون الإجراءات
الجنائية ، يكون للنائب العام ولأعضاء النيابة العامة
حق الدخول في أي وقت إلي جميع أماكن السجون،وذلك للتحقق
من :
أ) تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم وأوامر قاضى التحقيق
والنيابة العامة ، وذلك على الوجه المبين فيها .
ب) عدم وجود شخص محجوز بغير وجه قانوني .
ج) تصنيف النزلاء ومعاملتهم المعاملة المقررة .
د) فحص السجلات والأوراق القضائية للتأكد من مطابقتها
للنماذج المقررة ، وسلامة استعمالها ، وانتظام القيد
فيها .
ولهم حق مقابلة النزلاء وقبول شكواهم ، وبصفة عامة التأكد
من مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح ، واتخاذ ما
يرونه لازماً بشأن ما يقع من مخالفات ، وعلى مدير السجن
أن يقدم لهم جميع ما يطلبونه من بيانات .
الفصل الخامس عشر
في الإفراج عن النزلاء
مادة (81)
يفرج عن النزيل ظهر اليوم التالي لانتهاء مدة العقوبة
، وتتحمل الدولة نفقات سفره إلى بلده بالجمهورية أو
إلى أية دولة أخرى يختارها لاتكون على مسافة أبعد من
بلده ، فإذا كان مقرراً وضعه تحت مراقبة الشرطة أو مطلوباً
تسليمه إليها لأي سبب قانوني أو لم تكن للمفرج عنه إقامة
دائمة في الجمهورية العربية الليبية كان على إدارة السجون
إخطار الشرطة قبل موعد الإفراج عنه بأسبوع على الأقل
وتسليمه إليها فور الإفراج عنه .
مادة (82)
إذا لم تكن للنزيل عند الإفراج عنه ملابس أو لم يكن
في قدرته الحصول عليها تُصرف له ملابس مناسبة طبقاً
لما تقرره اللائحة التنفيذية .
الفصل السادس عشر
في تنفيذ الإفراج تحت شرط
مادة (83)
لايجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة
للحرية إلا إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة
، وكان سلوكه أثناء وجوده بها يدعو إلى الثقة في تقويم
نفسه ، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام
، وأن لا تقل المدة التي قضاها عن تسعة أشهر
فإذا كانت العقوبة السجن المؤبد لايجوز طلب الإفراج
إلا إذا كان المحكوم عليه قد أمضى في السجن مدة عشرين
سنة على الأقل .
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المحكوم علية قد أوفى
بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه مالم يثبت عجزه
عن ذلك .
مادة (84)
إذا تعددت العقوبات المحكوم بها في جرائم وقعت قبل دخول
المحكوم عليه السجن يكون طلب الإفراج على أساس مجموع
هذه العقوبات .
أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة
ما يكون طلب الإفراج على أساس المدة الباقية وقت ارتكاب
هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم عليه
من أجلها .
مادة (85)
يكون الإفراج تحت شرط بطلب من مدير الإدارة العامة للسجون
وينفذ أمر الإفراج بمعرفته فور صدوره .
ويصدر الأمر وينفذ وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات
الجنائية .
مادة (86)
تحدد اللائحة التنفيذية الواجبات التي يلتزم المفرج
عنه تحت شرط بمراعاتها ، وذلك من حيث إقامته وطريقة
تعيشه وضمان حسن سيره .
ويجب أن يتضمن الأمر الصادر بالإفراج بياناً بتلك الواجبات
.
مادة (87)
يسلم المفرج عنه تحت شرط عند الإفراج تذكرة تحمل صورته
الشمسية تحرر وفقاً لنص المادة 453 من قانون الإجراءات
الجنائية .
مادة (88)
يتعين على المفرج عنه تقديم نفسه فور إخلاء سبيله إلى
جهة الشرطة المحددة لمراقبته .
مادة (89)
إذا خالف المفرج الشروط التي وضعت للإفراج عنه وجب على
جهة الشرطة المختصة إبلاغ رئيس النيابة بذلك ليتولى
استصدار أمر بإلغاء الإفراج .
فإذا ألغى وأعيد المفرج عنه تحت شرط إلى السجن ليستوفي
المدة الباقية من عقوبته وجب على إدارة السجن احتساب
المدة التي كانت باقية من العقوبة المحكوم بها يوم الإفراج
عنه تحت شرط مدة واجبة التنفيذ مع زيادتها بمقدار المدة
التي قضاها مفرجاً عنه تحت شرط .
مادة (90)
إذا لم يكن للمفرج عنه تحت شرط إقامة دائمة في الجمهورية
العربية الليبية جاز إبعاده بعد الإفراج عنه ، فإذا
عاد قبل انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها اعتبر في حكم
من أخل بشروط الإفراج .
مادة (91)
يتولى النائب العام النظر في الشكاوى التي تقدم بشأن
الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلاً برفع
أسبابها .
الفصل السابع عشر
في تنفيذ عقوبة الإعدام
مادة (92)
مع مراعاة أحكام المادتين 433 و435 من قانون الإجراءات
الجنائية يتولى مدير الإدارة العامة للسجون تحديد مكان
وتاريخ وساعة تنفيذ عقوبة الإعدام ويخطر النائب العام
ووزارة الداخلية بذلك كتابة ، ويجوز تنفيذ عقوبة الإعدام
من وقت غروب الشمس حتى شروقها .
مادة (93)
إذا ثبت طبياً أن المحكوم عليها بالإعدام حامل وجب على
مدير الإدارة العامة للسجون إخطار النائب العام بذلك
لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنص المادة (436) من
قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (94)
يجب على مدير السجون إخطار أقارب المحكوم عليه بالإعدام
بالتاريخ المحدد للتنفيذ ، ومع مراعاة حكم المادة 432
من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لهم أن يزوروه في
اليوم السابق على ذلك التاريخ .
مادة (95)
يتلو مدير السجن على المحكوم عليه بالإعدام في مكان
التنفيذ منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم
عليه من أجلها وذلك على مسمع الحاضرين وفقاً لنص المادة
434 من قانون الإجراءات الجنائية .
مادة (96)
على مدير السجن اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم جثة
المحكوم عليه بالإعدام ـ بعد تنفيذ الحكم ـ لأقاربه
، فإن لم يطلبوا ذلك وجب اتخاذ ما يلزم بشأن دفن الجثة
وفي جميع الأحوال يتم الدفن بغير مراسم .
الفصل الثامن عشر
في التخطيط والتطوير
مادة (97)
يشكل مجلس تخطيط للسجون يتألف من :ـ
1ـ وزير الداخلية أو من ينيبه . رئيساً .
2ـ النائب العام أو من ينيبه . عضواً .
3ـ وكيل وزارة العدل . عضواً .
4ـ وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والضمان الاجتماعي
عضواً .
5ـ وكيل وزارة التعليم والتربية عضواً .
6ـ وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية عضواً .
7ـ وكيل وزارة الإسكان عضواً .
8ـ وكيل وزارة الصحة عضواً .
9ـ وكيل وزارة الزراعة عضواً .
10ـ مدير المركز الوطني للبحوث التشريعية والجنائية
عضواً .
11ـ مدير الإدارة العامة للسجون عضواً .
ويختص هذا المجلس بدراسة نظم الإصلاح العقابي في السجون
القائمة وكيفية تطبيقها ، وتقرير وسائل تطويرها والنهوض
بها بما يكفل تحقيقها للأهداف المقررة لها كما يتولى
وضع خطط إنشاء وتحسين السجون ونظم معاملة النزلاء والنظر
في كل ما يتصل بالسجون ويقدم اقتراحاته وتوصياته إلى
مجلس الوزراء والوزراء المختصين .
ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر ، أو كلما دعت الحاجة
إلى ذلك بدعوة من رئيسه .
الفصل التاسع عشر
أحكام عامة وختامية
مادة (98)
يجوز لرجال الشرطة العاملين بالسجون وكذلك المكلفين
بحراسة المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطياً داخل السجن
وخارجه أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد هؤلاء في الأحوال
الآتية :ـ
أ) صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا
لم يكن في مقدارهم صدها بوسائل أخرى .
ب) منع فرار أي نزيل إذا تعذر منعه بوسائل أخرى .
وفي جميع الأحوال يتعين البدء بإطلاق عيار ناري واحد
في الفضاء للإنذار ، فإن واصل النزيل محاولته الهجوم
أو المقاومة أو الفرار بعد هذا الإنذار جاز إطلاق النار
في اتجاه الساقين .
مادة (99)
يجب تنبيه النزيل إلى ما نصت عليه المادة السابقة عند
دخوله السجن وعند مغادرته لها لأي سبب خلال فترة إيداعه.
مادة (100)
لمدير السجن أن يأمر ـ كإجراء تحفظي بقيد النزيل بحديد
الأيدي لمدة لا تجاوز 72 ساعة إذا وقع منه هياج ، أو
تعدٍ شديد مستمر ، أو خيف إلحاقه ضرراً بنفسه أو لغيره
ولمدير السجن أن يأمر بقيد النزيل بحديد الأرجل إذا
خيف هربه أثناء نقله وكان لهذا الخوف أسباب معقولة .
وعلى مدير السجن إبلاغ أمر القيد فوراً في جميع الأحوال
إلي مدير الإدارة العامة للسجون والنيابة العامة أو
قاضى التحقيق بحسب الأحوال ، وعليه إنهاء القيد فور
زوال أسبابه ، ويثبت أمر القيد وأسبابه وإجراءاته في
سجل الحوادث .
ويجوز لأي من هؤلاء الأمر برفع القيد الحديدي إذا تبين
عدم ضرورته .
مادة (101)
لمدير السجن أو من يفوضه من مأموري الضبط القضائي بالسجن
حق تفتيش كل شخص داخله يشتبه في حيازته لأشياء ممنوعة
سواء كان من النزلاء أو من العاملين أو غيرهم .
مادة (102)
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 434 من قانون العقوبات
كل مدير سجن أو أي من العاملين قبل فيها شخصاً دون أمر
من السلطات المختصة وفقاً لنص المادة (10) من هذا القانون
، وكذلك إذا رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه ، أو أطال
ـ بدون وجه حق ـ مدة بقائه بالسجن .
مادة (103)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات
أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا
تتجاوز ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا
تتجاوز الألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أ) كل شخص أدخل في السجن شيئاً على خلاف القانون واللوائح
المنفذة له ، أو شرع في ذلك .
ب) كل شخص أدخل فيها أو أخرج منها مكاتبات أو مطبوعات
على خلاف النظام المقرر.
ج) كل شخص أعطى شيئاً لنزيل محكوم عليه أو محبوس احتياطياً
أثناء نقله من جهة إلى أخرى ، وتكون العقوبة الحبس مدة
لاتقل عن ستة أشهر وغرامة لأتقل عن خمسمائة دينار ولا
تتجاوز الألفي دينار ، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا
وقعت الجريمة من أحد العاملين بالسجن أو من أحد المكلفين
بحراسة النزلاء .
ويجري إعلان حكم الفقرة السابقة في أماكن ظاهرة وعلى
الباب الخارجي بكل سجن .
مادة (104)
يودع الأجانب الذين يصدر أمر بحجزهم وإبعادهم من وزير
الداخلية في السجون وذلك بصفة مؤقتة إلى أن تتم إجراءات
الإبعاد .
مادة (105)
يلغى القانون رقم 19 لسنة 62م المشار إليه كما يلغى
أي نص يخالف أحكام هذا القانون ، ويستمر العمل باللوائح
والقرارات التنفيذية المعمول بها فيما لا يتعارض مع
أحكام هذا القانون إلي أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بها
غيرها طبقاً لأحكامه.
مادة (106)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير
العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية .
مادة (107)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد
ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
مجلس قيادة الثورة
صدر في 10 جمادى الأولى 1395 هـ
الموافق 22 مايو 1975 ف |