print
قانون رقم (4) لسنة 1985 ف بشأن مستندات السفر .

تنفيذاً القرارت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1394 من وفاة الرسول الموافق 1985 ف التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر لشعب العام ) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادى الآخر 1394 من وفاة الرسول الموافق 26 من فبراير إلى 2 مارس 1985 ف .
صيغ القانون الآتي


المادة الأولى
تحدد مستندات السفر على النحو التالي :
1. جواز سفر عادى فردى
2. جواز سفرعادى جماعي
3. جواز سفر بحارة السفن
4. جواز سفر أطقم الطائرات
5. وثيقة سفر مؤقتة
6. وثيقة سفر للحج
7. وثيقة سفر للفلسطينيين
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل إضافة أنواع أخرى من مستندات السفر على ألا تتعارض مواصفاتها والبيانات الواردة بها مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة الثانية
تتولى الإدارة العامة والجنسية ـ دون غيرها ـ إصدار مستندات السفر وتجديدها وسحبها ومباشرة كل ما يتعلق بها من أعمال داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ، وتتولى هذه الشئون في الخارج مكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية والجهات التي تقوم برعاية المصالح الليبية ، وذلك كله وفقاً للضوابط الواردة في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة الثالثة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة البيانات والمواصفات المتعلقة بمستندات السفر بما في ذلك أشكالها وألوانها والرسوم الخاصة بها وعدد صفحاتها ويجب - كلما أمكن- العمل على أن تكون بيانات ومواصفات مستندات السفر غير قابلة للتزوير وسوء الاستعمال .
وتكتب بيانات وأرقام مستندات السفر باللغة العربية ويجوز ترجمتها إلى اللغات الأجنبية وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الرابعة
يكون جواز السفر العادي الفردي صالحا لمدة أربع سنوات من تاريخ إصداره وتجدد صلاحيته مرة أخرى وللمدة نفسها ، فتصبح مدة العمل به ثماني سنوات من التاريخ المشار إليه .
ويجوز أن تكون صلاحية الجواز مدة أقل مما ذكر في الفقرة السابقة أو أن تقتصر صلاحيته على العودة إلى الجماهيرية وذلك طبقا للأحكام والشروط والحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة
لايجوز إصدار جوازات السفر العادية الالحاملى جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
كما لايجوز أدارج اسم زوجة أوأولاد حامل الجواز إلا إذا توافر في كل من يدرج اسمه منهم شرط حمل جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية .
وتبين اللائحة التنفيدية أية شروط أخرى للأدراج وكذلك الاوارق المثبتة للجنسية الواجب إرفاقها بالطلب .
المادة السادسة
يكون جواز السفر العادي الجماعي صالحاً لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة ، ويسحب عند العودة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بالجواز وأحوال الحصول عليه .

المادة السابعة
تكون كل من وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة سفر الفلسطينيين صالحة لمدة سنة من تاريخ اصدارهما وتكون كل منهما قابلة للتجديد مرتين بحيث تصبح مدة العمل بهما ثلاث سنوات من تاريخ اصدارهما ، وذلك مالم ينص فيهما على مدة أقل عند الإصدار أو التجديد .
وتبين اللائحة التنفيذية الحالات التي تمنح فيهما وثيقة السفر المؤقتة ووثيقة السفر للفلسطينيين وتنظم الإجراءات والأحكام الأخرى المتعلقة بهما بما في ذلك تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق لهم الحصول عليهما ، وبيان نطاق صلاحيتهما في داخل البلاد وخارجها وكيفية تجديدها .
المادة الثامنة.
يجوز أن يدرج في جواز السفر العادي أو وثيقة السفر المؤقتة وبموافقة حامل المستند اسم الزوجة والأولاد الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية رسـم الأدراج في مسـتند السفر عن كل فرد ممن ذكروا في الفقرة السابقة .
المادة التاسعة
تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل بالاتفاق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري شروط وإجراءات الحصول على جوازات سفر بحارة السفن وجوازات سفر أطقم الطائرات ، وتحدد اللائحة من يحق لهم حملها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها ، وسائر الأحكام المتعلقة بها ، وكذلك السجلات والنماذج والأوراق الخاصة بها .

المادة العاشرة
تكون وثيقة السفر للحج صالحة لسفرة واحدة وللمدة التي تحدد فيها بما في ذلك مدة الذهاب والإياب , ولأتصرف ألا للحجاج الليبين .
وتنطيم اللائحة التنفيذية الأحكام والشروط المتعلقة بهذة الوثيقة وإجراءات الحصول عليها .
المادة الحادية عشرة .
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج وتجديد مستندات السفر على الاتقل عن تكاليف الطبع والإصدار والتجديد .
المادة الثانية عشرة
يجوز عدم إصدار مستند السفر لطالبه أو سحبه في الحالات الآتية :
1. اذاكان محكوما عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن ولثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة .
2. اذاقامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية.
3. الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة عشرة
تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في حالة فقد مستند السفر أو تلفه .

المادة الرابعة عشرة
تصدر اللجنة الشـعبية العامـة للعدل النماذج والأوراق وكل ما يتطلبه إصدار مستندات السفر من شروط وإجراءات ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة الخامسة عشرة
تصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل .
المادة السادسة عشرة
يلغى المرسـوم الصادر في 28 شـعبان 1376هـ الموافق 30 مارس 1957 ف بشـأن جوازات السفر الليبية العادية ووثائق السفر المؤقتة وكذلك القانون رقم 50 لسنة 1971 ف في شان الجواز البحري ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
وتستمر صلاحية مسـتندات السـفر المسـتخرجة قبل نفاذ هذا القانون حتى تاريخ انتهائها .
والى أن تصدار اللوائح والقرارات المنفذة له تظل اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا نافذة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكامه .
المادة السابعة عشرة
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مؤتمر الشعب العام
صدر في شعبان 1394 من وفاة الرسول
الموافق 29 ابريل 1985 ف

جميع الحقوق محفوظة ©