|
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية
في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1396 و.ر الموافق
1986 فـ التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية
واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده
العادي الثاني عشر المنعقد في الفترة من 26 جماد الأخر
إلى رجب 1396 و.ر الموافق من 25 / 2 إلى 2 / 3 / 1987
م ، وبعد الإطلاع على القانون رقم ( 17 ) لسنة 1962
م بشأن دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها ،
وتعديلاته .
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
يكون الدخول إلى الأراضي الليبية والخروج منها من الأماكن
المحددة للدخول أو الخروج وبأذن من الجهات المختصة ،
ويكون ذلك بالتأشيرة علي جواز السفر أو الوثيقة التي
تقوم مقامه .
المادة الثانية
يجوز للأجنبي دخول الأراضي الليبية أو البقاء فيها أو
الخروج منها إذا كان حاصلاً علي تأشيرة صحيحة وفقاً
لأحكام هذا القانون ممنوحة علي جواز سفر نافذ المفعول
صادر عن جهة مختصة معترف بها أو علي وثيقة تقوم مقامه
تخول حاملها حق العودة للدولة الصادرة عنها .
المادة الثالثة
يتمتع مواطنو الدول العربية بحق الدخول إلى الأراضي
الليبية بموجب البطاقات الشخصية ، عن طريق منافذ الدخول
المحددة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها الإدارة
العامة للجوازات والجنسية .
المادة الرابعة
يجب علي ربابنة السفن والطائرات عند وصولها إلى الأراضي
الليبية أو مغادرتها لها أن يقدموا إلى مكتب الجوازات
المختص كشفاً بأسماء العاملين علي سفنهم أو طائراتهم
وركابها والبيانات الخاصة بهم ، وعليهم أن يبلغوا المكتب
بأسماء الركاب الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو مرور
صحيحة وأن يمنعوهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو
الصعود إليها إلا بأذن كتابي من المكتب المذكور ، كما
يجب عليهم قبل الرحيل أن يبلغوا عن تخلف أي راكب غادر
السفينة أو الطائرة ويسلموا مستند سفره إلى مكتب الجوازات
المختص ، وإذا لم يكشف أمره إلا بعد الرحيل وجب عليهم
أن يبلغوا المكتب المذكور باسمه وجنسيته برقيا ، وأن
يرسلوا بأسرع الوسائل وثيقة سفره من أول ميناء أو مطار
يصلون إليه .
المادة الخامسة
تمنح بموجب هذا القانون التأشيرات الآتية :-
أ ) تأشيرة دخول / وهي تجيز الدخول للغرض المبين في
التأشيرة ولمدة لا تزيد علي خمسة وأربعين يوماً من تاريخ
إصدارها ، وتخول حاملها البقاء بالأرضي الليبية مدة
ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول .
ب ) تأشيرة مرور / وهي تجيز الدخول لغرض اجتياز الأراضي
الليبية إلى أراضى دولة أخرى ، وتخول حاملها البقاء
بالأراضي الليبية لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ
الدخول .
ج ) تأشيرة خروج / تجيز لحاملها مغادرة الأراضي الليبية
.
د ) تأشيرة إقامة / وتجيز لحاملها البقاء بالأراضي الليبية
للمدة والغرض المحددين بها .
المادة السادسة
يجوز منح تأشيرة دخول صالحة لعدة رحلات للأجانب الذين
تقتضى طبيعة أعمالهم ذلك ولمدة أقصاها ثلاثة اشهر من
تاريخ المنح .
كما يجوز منح تأشيرة بالخروج والدخول لعدة رحلات للأجانب
الحاصلين علي تأشيرات بالإقامة ، وتكون سارية لمدة الإقامة
على ألا تتجاوز ستة أشهر .
وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لمنح
هذه التأشيرات .
المادة السابعة
يجوز منح تأشيرة دخول جماعية لحاملى جواز السفر الجماعي
على إلا يزيد عددهم علي خمسين شخصاً وأن يشمل الجواز
صورهم وبياناتهم وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى
الواجب توفرها لمنح هذه التأشيرة .
المادة الثامنة
يجب علي الأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون ما يلي :-
أ ) احترام النظم والقوانين النافذة في الجماهيرية العربية
الليبية الشعبية الاشتراكية .
ب ) التقدم لأقرب جهة جوازات للتسجيل خلال سبعة أيام
من تاريخ دخوله وتقديم البيانات والمستندات الخاصة به
وبأفراد أسرته الذين منحوا تأشيرة بالدخول تبعاً له
وذلك علي النموذج المعد لهذا الغرض .
ج ) الإدلاء بالبيانات التي تطلب منه وفي المواعيد التي
تحدد له والتبليغ عن فقد أو تلف أو انتهاء سريان مستند
سفره .
المادة التاسعة
علي كل من آوى أجنبياً أو سكّنه بأية صفة أن يقدم خلال
ثمان وأربعين ساعة من وقت الإيواء أو الإسكان بيانات
عن الأجنبي ومرافقيه وذلك لأقرب مكتب جوازات أو مركز
للشرطة للأمن الشعبي ، وذلك علي النموذج المعد لذلك
، ويجب علي مركز الشرطة أو الأمن الشعبي المحلي إبلاغ
اقرب فرع أو مكتب للجوازات بذلك .
المادة العاشرة
يكون لزوجة الأجنبي وأبنائه القصر وبناته غير المتزوجات
ولمن يعولهم من أبويه وأشقائه القصر حق التمتع بنفس
الإقامة الممنوحة له .
المادة الحادية عشرة
لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض
معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول علي إذن كتابي
من مدير عام الجوازات والجنسية أو من يفوضه في ذلك .
المادة الثانية عشرة
علي كل من يستخدم أجنبيا أن يقدم إقرارا بذلك إلى مكتب
الجوازات المختص مباشرة أو بطريق البريد المسجل وذلك
خلال سبعة أيام من تاريخ التحاق الأجنبي بالعمل وأن
يخطر المكتب المذكور بانتهاء خدمته خلال ذات المدة .
المادة الثالثة عشرة
علي كل أجنبي منح تأشيرة بالإقامة أن يتقدم إلى الإدارة
العامة للجوازات والجنسية أو أحد فروعها أو مكاتبها
خلال شهر من تاريخ منح التأشيرة للحصول علي بطاقة إقامة
وعلي الأجنبي إبراز هذه البطاقة لمن يطلبها من الموظفين
المختصين أثناء قيامهم بوظيفتهم ، ويجوز لهم إذا دعت
الحال استبقاء البطاقة لديهم مؤقتاً بشرط إعطاء صاحبها
إيصالا بذلك .
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن تشتمل
عليها بطاقة الإقامة ومدة صلاحيتها تبعاً لنوع الإقامة
.
ولا يسري حكم هذه المادة علي الأجانب الحاصلين علي تأشيرة
إقامة مؤقتة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ولا علي المقيمين
بالتبعية للأجنبي الذين لا تتجاوز أعمارهم ستة عشر عاماً
.
المادة الرابعة عشرة
يسقط حق الأجنبي في الإقامة المرخص له فيها إذا غاب
خارج الأراضي الليبية مدة تزيد علي ثلاثة أشهر .
ويجوز الاستثناء من هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة
التنفيذية .
المادة الخامسة عشرة
علي كل أجنبي يغادر الأراضي الليبية لمدة تزيد علي ثلاثة
أشهر متوالية أن يسلم بطاقة الإقامة إلى مكتب الجوازات
المختص مقابل إيصال بذلك ، وعليه عند العودة أياً كانت
مدة غيابه أن يقوم بالتسجيل وفقاً لأحكام البند (ب)
من المادة الثامنة من هذا القانون وأن يطلب استرداد
بطاقته .
المادة السادسة عشرة
يجوز في أي وقت إلغاء تأشيرة الإقامة الممنوحة للأجنبي
وذلك في الأحوال الآتية :-
أ ) إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها
في الداخل أو الخارج أو اقتصادها أو الصحة العامة أو
الآداب العامة أو كان عالة علي الدولة .
ب ) إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة
أو الأمن العام .
ج ) إذا خالف الشروط التي فرضت عليه عند منحه التأشيرة
.
د ) إذا زال السبب الذي منحت من أجله التأشيرة .
ويكون إلغاء التأشيرة أيا كانت مدتها بقرار من مدير
عام الجوازات والجنسية .
المادة السابعة عشرة
يبعد الأجنبي في الحالات الآتية : -
أ ) إذا دخل البلاد بدون تأشيرة صحيحة .
ب) إذا امتنع عن مغادرة البلاد رغم انتهاء مدة الإقامة
المرخص له بها ولم توافق الجهة المختصة علي تجديدها
.
ج ) إذا ألغيت تأشيرة الإقامة الممنوحة له لأحد الأسباب
المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون .
د ) إذا صدر ضده حكم قضائي بالإبعاد .
ويكون الأبعاد في الحالات ( أ ، ب ، ج ) بقرار مسبب
من مدير عام الجوازات والجنسية .
المادة الثامنة عشرة
لمدير عام الجوازات والجنسية أن يفرض علي الأجنبي الذي
تقرر إبعاده الإقامة في جهة معينة أو تكليفه بالتردد
علي أقرب جهة أمنية في المواعيد التي يحددها وذلك إلى
حين إبعاده ، كما يجوز له حجزه إلى أن تتم إجراءات الأبعاد
.
ولا يسمح للأجنبي الذي تم إبعاده من الأراضي الليبية
بالعودة اليها إلا بقرار مسبب من مدير عام الجوازات
والجنسية .
المادة التاسعة عشرة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد علي مائتي دينار أو بإحدى
هاتين العقوبتين : -
أ ) كل من أدلى أمام الجهات المختصة بأقوال كاذبة أو
قدم إليها بيانات أو أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك
ليسهل لنفسه أو لغيره دخول البلاد أو الإقامة فيها أو
الخروج منها بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ب ) كل من دخل البلاد أو بقى فيها أو خرج منها بدون
تأشيرة صحيحة صادرة عن الجهات المختصة طبقاً لأحكام
هذا القانون .
ج) كل من خالف الشروط المفروضة لمنح التأشيرة أو إطالة
مدتها أو تجديدها .
د) كل من بقي في البلاد بعد إبلاغه بمغادرتها من قبل
الجهات المختصة طبقاً لأحكام هذا القانون .
هـ ) كل من استخدام أجنبياً دون مراعاة للأحكام الواردة
بالمادة التاسعة من هذا القانون .
المادة العشرون
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر وبغرامة لا
تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح
الصادرة بمقتضاه .
المادة الحادية والعشرون
يكون للموظفين العموميين العاملين بالجوازات والجنسية
الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة
صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا
القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه .
المادة الثانية والعشرون
لا تسري إحكام هذا القانون علي الفئات الآتية :
أ ) أعضاء السلك السياسي والقنصلي ومن في حكمهم المعتمدين
في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ماداموا
قائمين بعملهم وفى حدود المعاملة بالمثل .
ب) المعفون بموجب اتفاقيات دولية تكون الجماهيرية العربية
الليبية الشعبية طرفا فيها وفي حدود تلك الاتفاقيات.
ج ) المعفون بأذن خاص من اللجنة الشعبية العامة لاعتبارات
سياسية أو متعلقة بالمجاملات الدولية.
د ) العاملون بالسفن والطائرات القادمة ألي الجماهيرية
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاملون لمستندات
سفر بحرية أو جوية من السلطات المختصة التابعين لها
، علي أن يتم التأشيرة علي تلك المستندات من مكتب الجوازات
المختص بالميناء أو المطار بما يفيد الدخول أو الإقامة
أو المغادرة ، ولا تخول هذه التأشيرات حاملها حق الإقامة
ألا لمدة بقاء السفينة أو الطائرة .
هـ ) ركاب السفن والطائرات التي ترسو أو تهبط في ميناء
أو مطار بالا راضى الليبية الذين ترخص لهم مكاتب الجوازات
المختصة في النزول أو البقاء مؤقتاً في ليبيا مدة بقاء
السفينة أو الطائرة .
المادة الثالثة والعشرون
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة
الشعبية العامة ويجب أن تتضمن علي الأخص ما يلي :
أ ) تحديد منافذ الدخول ألي الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية والخروج منها .
ب ) قواعد وإجراءات تحديد الأجانب الممنوعين من دخول
البلاد أو مغادرتها وكيفية إدراج أو رفع أسمائهم من
القوائم الخاصة بذلك .
ج) إجراءات الأبعاد وتنفيذها .
د ) شروط وإجراءات منح التأشيرات للأجانب والإعفاء منها
ومدة صلاحيتها وإطالة مدتها وتجديدها وميعاد طلبها وتحديد
الجهات المختصة بمنحها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها
وحالات الإعفاء من هذه الرسوم كليا أو جزئيا مع مراعاة
المعاملة بالمثل .
هـ ) قواعد واجراءات منح بطاقات الإقامة وتجديدها وتحديد
شكلها والبيانات التي تتضمنها والرسوم التي تدفع عند
منحها أو تجديدها وحالات الإعفاء من هذه الرسوم كليا
أو جزئيا مع مراعاة المعاملة بالمثل
و ) تحديد السجلات والنماذج والأوراق اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون ومقابلها النقدي .
ز) تحديد الأشخاص الذين يجب عليهم تقديم تأمينات أو
تعهدات قبل دخولهم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية
الاشتراكية .
ذ ) تحديد الشهادات التي تفيد وفاء الأجنبي بالتزاماته
قبل المغادرة .
المادة الرابعة والعشرون
يلغي القانون رقم 17 لسنة 1962 ف في شأن دخول وإقامة
الأجانب في ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ، على أن يستمر
العمل باللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه فيما لايتعارض
مع أحكام هذا القانون وذلك الي حين صدور ما يعدلها أو
يلغيها .
المادة الخامسة والعشرون
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 24 / شوال / 1396 و.ر
الموافق / 20 / 6 / 1987 ف
|