|
بعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب
.
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير
.
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 ف في شأن تنظيم المؤتمرات
الشعبية .
وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة
1976 ف .
وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971 ف بشأن إدارة القضايا
.
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها
العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 ف ، التي
صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبيــة واللجان الشعبيـة
(مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الخامس
عشر في الفترة من 25/رجب/ 1398 و.ر الموافق 2/المريخ/
1989 ف إلي 2/ شعبان/ 1398 و.ر الموافق 9/المريخ/1989
ف
صيغ القانون الآتي
المادة الأولى
يحق للمرأة تولى وظائف القضاء والنيابة العامة وإدارة
القضايا بذات الشروط المقررة بالنسبة للرجل .
المادة الثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
المادة الثالثة
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 /شعبان/ 1398 و.ر
الموافق 9 /المريخ / 1989 ف
|