|
تعريف الحضانة :
الحضانة هي أن يقوم أحد أولياء الطفل ، في الفترة الأولى من
حياته ، بترتبيته ، ورعايته والاهتمام به ، وتدبير شئونه وللأم
الأولوية في حق الحضانة ، خلال السنين الأولى من طفولته ،
ولها أن تحصل من زوجها ، أو مطلقها ، على نفقة الطفل ، بأنواعها
المختلفة .
أصحاب حق الحضانة :
الأصل أن تكون الحضانة للمرأة لأنها أكثر قدرة على خدمة الصغار
، وأكثر صبراً وتحملاً على أعباء الأطفال ومشاكلهم ، وتربيتهم
، وطريقة التعامل معهم .
ويأتي ترتيب أصحاب حق الحضانة كالتالي :
(1) الأم (2) أم الأم (3) أم الأب (4) الأخوات (5) بنات الأخوات
(6) الخالات (7) بنات الأخوات لأب (8) بنات الأخوة (9) العمات
(10) خالة الأم (11) خالة الأب (12) عمة الأم (13) عمة الأب
وإذا لم يوجد من النساء من تستحق حضانة الطفل ،
تنتقل الحضانة إلى الرجال حسب هذا الترتيب (1) الأب (2) الجد
(3) الأخ (4) أبن الأخ (5) الأعمام (6) أبناء الأعمام .
فإن لم يوجد أحد يستحق الحضانة من النساء أو الرجال ، انتقلت
إلى الأقارب من ذوى الأرحام ( وهم الأقارب غير الواردين فيما
سبق بشرط أن يكون محرم على المحضون ) فإذا لم يوجد أيضا يكون
القاضي مفوضا بأن يسلمه لم يشاء ، بحيث يثق به ويعتقد أن يقوم
بمصالح الصغير .
شروط حق الحضانة :
الحضانة ، هي حق للطفل المحضون ، وهو أيضاً حق للمرأة الحاضنة
، أو للرجل الحاضن .. لكن هناك شروط لابد أن تكون موجودة في
كل واحد منهم ، فالشروط الخاصة بالطفل المحضون ، تنحصر في
أن يكون صغيرا ، أو مجنوناً ، أو معتوهاً .
أما البالغ العاقل ، فلا حضانة عليه وهو الذي يختار مكان أقامته
بنفسه أما الشروط الخاصة بالمرأة الحاضنة أو الرجل الحاضن
فهي البلوغ ، العقل ، الأمانة ، .
وهناك شروط خاصة لابد من وجودها في المرأة الحاضنة وهى:
1- أن تكون محرمة على الطفل .
2- ألا تكونه متزوجة من شخص غريب عن الطفل .
3- ألا تكون المرأة ممتنعة عن حضانة الطفل مجانا في حالة إفلاس
الأب .
4- ألا تقيم المرأة بالطفل في بيت من يكرهه حتى إن كان قريبا
له .
5- ألا تكون المرأة مرتدة عن الإسلام ( بالنسبة للمرأة المسلمة
) .
6- إذا زالت الأسباب المانعة من حضانة المرأة للطفل ، يرجع
أليها حقها في الحضانة .
سن الحضانة :
ينتهي حق حضانة المرأة عند بلوغ الولد سن العاشرة ، وبلوغ
البنت سن (12سنة ) ومن المكن أن يبقى الولد حتى سن ( 15 سنة
) ، والبنت حتى تتزوج ، إذا تبين للقاضي أن مصلحة الولد أو
البنت تقتضى ذلك .. بشرط أن يكون هذا بدون أجر .
الحق في الرؤية :
حدد القانون لكل من الأب والأم الحق في رؤية الطفل وكذلك للجدين
في حالة عدم وجود الأم أو الأب .
وإذا كان هناك صعوبة وإذا كان هناك صعوبة في تنفيذ الرؤية
بالإتفاق بين الأب والأم فإن القاضي ذلك وينظمه ويلزم الحاضن
أو الحاضنة بالتنفيذ على أن تتم الرؤية في مكان لا يضر نفسية
الطفل .. أما إذا أمتنع من بيده الطفل عن تنفيذ حكم الرؤية
، فإن القاضي ينذره ، وبعد الإنذار يحكم بنقل الحضانة مؤقتا
لمن يلي الحاضنة أو الحاضن في الترتيب .
أجر سكن الحضانة :
يلزم القانون الأب بدفع أجر المسكن للحاضنة ، وعلى المطلق
أو الزوج أن ينفذ ذلك ، حتى تتمكن الحاضنة من رعاية الطفل
، إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك المسكن الذي يمكن أن تقيم فيه
مع الطفل ، في البلد الذي يسكن فيه الأب .
ويقدر أجر مسكن الحضانة حسب دخل الأب ، ويقوم القاضي بتخيير
الحاضنة بين البقاء في منزل الزوجية لغاية انتهاء فترة الحضانة
، وبين فرض أجر سكن للطفل المحضون وخلال فترة الحضانة تقوم
العلاقة الإيجارية بين الحاضنة ومكالك العقار ، ويقوم الأب
بدفع الأجر المستحق على أن يعود الأب إلى هذا السكن بعد انتهاء
فترة الحضانة ، وتعود العلاقة الإيجارية لصالحه بقوة القانون
، وفي حالة عدم استطاعة الأم الحاضنة الدخول إلى مسكن الزوجية
، تقوم بعمل محضر بقسم الشرطة الواقع في دائرة الشقة ، وتطلب
فيه تمكينها من شقة الزوجية ، استنادا إلى حضانتها وتقوم النيابة
العامة بإعطائها قرار بالتمكين حتى انتهاء فترة الحضانة ،
ويحق للزوج التظلم من القرار أمام المحكمة المستعجلة خلال
( 15 يوم ) من تاريخ العلم بقرار إعلان النيابة وللحاضنة أيضا
التظلم منه في ذات الميعاد في حالة رفض النيابة تمكينها من
الشقة .
أجر الحاضنة :
للحاضنة أن تحصل على أجر لقيامها بحضانة الطفل ، ويكون الأب
ملزما بدفعها ، سواء كانت الحاضنة أم الطفل ، أو غيرها ، لكن
الأم لا تحصل على أجر الحضانة إلا إذا كانت مطلقة وانقضت عدتها
، لأنها قبل ذلك تحصل على نفقة أخرى ، وهى نفقة الزوجية والعدة
.
|